المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

143

 

 

 

التقصير

المسألة (1): هل حلق جزء من الرأس يعدّ تقصيراً؟

الجواب: لا يعدّ تقصيراً.

المسألة (2): لو لم يقصّر المكلّف في العمرة المفردة جهلاً أو نسياناً وترك طواف النساء لنفس السبب، ثُمّ ذهب إلى مسجد الشجرة وأحرم وأتى بعمرة التمتّع، ثُمّ التفت إلى النقص في عمله، فما حكم هذا الشخص في حالة وجود فرصة لإعادة عمرة التمتّع، وما الحكم في حال عدم وجود تلك الفرصة؟

الجواب: إن كانت عمرته المفردة في أشهر الحجّ فليكملها ثُمّ ليجعلها عمرة التمتّع، والإحرام الثاني لغو.

المسألة (3): هل يكفي في تقصير المرأة أن تأخذ شيئاً من شعر الشارب أو اللحية إذا نبتا لها؟

الجواب: إطلاق دليل التقصير منصرف عن ذلك، فتقصير الشعر لها لا يكون إلّا بتقصير شعر الرأس.