المسألة (4): هل يجوز للمقصّر أن يقصّر خارج مكّة المكرّمة، أو لابدّ من التقصير فيها؟
الجواب: بلحاظ حكم التقصير يكفي التقصير خارج مكّة. نعم، قد لا يجوَّز له الخروج من مكّة باعتباره مرتهناً بالحجّ، وهذا أمر آخر.
المسألة (5): ما حكم من ترك التقصير جهلاً، أو نتف شعر لحيته أو شاربه باعتقاد كفاية ذلك في التقصير فأحرم للحجّ؟
الجواب: انقلب حجّه إلى الإفراد.
المسألة (6): هل تجب الكفّارة على من كان تقصيره محكوماً بالبطلان بارتكابه بعد تقصيره محرّمات الإحرام مع جهله بالمسألة؟
الجواب: لا تجب عليه الكفّارة إلّا كفّارة الصيد.
المسألة (7): إذا نسي الشخص التقصير في العمرة المفردة، فهل يمكنه التقصير أينما كان; لأنّه عاد إلى وطنه؟ وهل عليه طواف نساء جديد؟ وما هو الحكم في حالة الجهل؟