المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

154

المزدلفة ليلة العيد لشدّة الزحام ووصلها يوم العيد ومرّ عليه مروراً بالباص من دون أن يقصد الوقوف الاضطراريّ جهلاً أو غفلةً، فما هو حكم حجّه؟

الجواب: لم أجد دليلاً على كفاية ذلك، فإنّ الدليل إنّما ورد في مرور الليل لا النهار، فليحتط بإكمال الحجّ ثمّ التحلّل بأعمال العمرة المفردة بعد أيّام التشريق.

المسألة (20): ورد في مناسككم أنّه كلّما بطل الحجّ بسبب عدم الإدراك وجب على الحاجّ الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ، ويتحلّل بما يتحلّل به المعتمر، ويجب أن يكون ذلك بعد أيّام التشريق، والسؤال هو: أنّه هل يكون الحاجّ ملزماً في تعيين أيّام التشريق وفق حكم الحاكم السنّيّ في تجنّب ما يجب تجنّبه فيها مثل إيقاع العمرة المفردة؟

الجواب: لا يجب ذلك.

المسألة (21): من أدرك اختياريّ عرفة فقط، وانقلب حجّه إلى العمرة المفردة، فهل يكفيه ما أتى به من طواف الحجّ وسعيه إن قدّمهما على الوقوفين لعذر، أو لابدّ له من الإتيان بأعمال العمرة من جديد؟