المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

160

الجواب: يجوز لهم ذلك في الليلة السابقة.

المسألة (5): هل توجبون على المنوب عنه في الرمي الحضور عند الجمرات لمشاهدة الرمي؟

الجواب: لا نشترط ذلك، ولكن لو أمكن إحضاره في المحلّ استحبّ ذلك.

المسألة (6): هل يصحّ لمن يرمي عن نفسه ويرمي نائباً عن غيره أيضاً أن يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه، ثمّ يرمي الجمرة نيابةً عن غيره، وهكذا بقيّة الجمرات، أو لابدّ أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أوّلاً ثمّ يرميها نيابةً عن غيره بعد ذلك، أو يعكس؟

الجواب: كلّ هذا جائز.

المسألة (7): شخص كُلِّف برمي الجمرة نيابة عن شخص حجّ في عام سابق، ويريد في نفس الوقت أن يرمي الجمرة عن نفسه، فهل له أن يقرن بين الرميين مخيّراً في تقديم أيّهما شاء؟ أو لابدّ أن يوقع فاصل ساعة من الزمان بين الرميين؟

الجواب: له أن يقدّم أيّهما شاء، أو يؤخّر من دون شرط فاصل زمنيّ بينهما.

المسألة (8): هل الاحتياط في تأخير رمي الجمرة أداءً