المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

166

العيد هل يجوز له أن يرمي معهم، أو يلزمه الرمي نهاراً؟

الجواب: يلزمه الرمي نهاراً مع الإمكان وعدم الحرج.

المسألة (24): هل يصحّ لمن صاحب النساء والشيوخ وأفاض معهم من المشعر إلى منى أن يرمي بعد طلوع الشمس إذا كان عليه أن يدرك الوقوف الاضطراريّ من المشعر؟

الجواب: يجب أن يكون رميه بعد طلوع الشمس، فإن كان بإمكانه الرمي بعد طلوع الشمس ثمّ إدراك اضطراريّ المشعر جاز له أن يفعل كذلك، وإن كان ذلك يوجب فوات اضطراريّ المشعر أخّر الرمي إلى ما بعد الرجوع من اضطراريّ المشعر.

المسألة (25): بعض المرخّصين في الإفاضة من المشعر ليلاً، وظيفته الاستنابة للرمي، فهل يلزمه استنابة من يرمي عنه في النهار دون الليل، أو يكفيه استنابة من يرمي عنه في الليل؟

الجواب: الأحوط استنابة من يرمي عنه في النهار.

المسألة (26): لو عثر الحاجّ على حصيات فُقِدت من صاحبها، ولا سبيل إلى التعرّف عليه، فهل يجوز أخذها والرمي بها؟

الجواب: مع العلم برضا صاحبها يمكن الاستفادة منها، ومع عدم العلم بذلك فهي من لقطة الحرم، فليحتط بتركها.

المسألة (27): هل يصحّ أن يرمي عدّة حصيات دفعة