المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

169

 

 

 

الذبح أو النحر في منى

المسألة (1): لو ذبح الحاجّ هديه يوم العاشر في مكّة لعدم تمكّنه من ذبحه في منى أو وادي محسّر، وبعد أداء أعمال مكّة استطاع أن يذبح في منى خلال أيّام التشريق، فهل عليه إعادة الذبح؟ وهل يختلف الحال بينما كان يعلم بأنّه سوف يتمكّن من الذبح خلال أيّام التشريق وبينما كان لا يعلم بذلك؟

الجواب: الأحوط وجوباً الإعادة.

المسألة (2): لو كان الحاجّ معتقداً عدم استطاعته للذبح في منى وفي وادي محسّر إلى نهاية أيّام التشريق، أو كان يحتمل ذلك، فذبح في اليوم العاشر ـ بحسب ما حكم به القاضي السنّيّ من تعيين أوّل شهر ذي الحجّة ـ في الحرم خارج منى ووادي محسّر، واستطاع في اليوم الرابع عشر من ذي الحجّة ـ بحسب ما حكم به القاضي السنّيّ من هلال