المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

170

ذي الحجّة والمحتمل كونه اليوم الثالث عشر منه في الواقع، أو ثبت ذلك شرعاً عندنا ـ من الذبح في منى أو في وادي محسّر، فهل يجب عليه ذلك؟

الجواب: لا يبعد الوجوب.

المسألة (3): لو تعذّر الذبح في منى وفي وادي محسّر في اليوم العاشر من ذي الحجّة، ولكن أمكنه الذبح في أيّام التشريق في منى أو وادي محسّر، لكنّه تسامح وذبح الهدي في اليوم العاشر في منطقة الحرم الخارجة عن منى ووادي محسّر، فهل يفسد حجّه لو لم يتدارك الذبح في أيّام التشريق، أو في باقي أيّام ذي الحجّة في منى أو وادي محسّر؟

الجواب: مع الإمكان يجب عليه الذبح بمنى في أيّامالتشريق، فلو لم يفعل عمداً فإلى آخر ذي الحجّة، فلو لم يفعل فحكمه حكم من ترك الذبح عمداً.

المسألة (4): لو تعذّر الذبح في نهار اليوم العاشر من ذي الحجّة في منى وأمكن الذبح في وادي محسّر وكان الحاجّ يعلم بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق، فهل يجوز له تأخير الذبح من اليوم العاشر إلى ذلك