المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

172

المسألة (6): لو لم يذبح الحاجّ هديه في نهار العاشر من ذي الحجّة، فهل:

1 ـ يجزيه الذبح ليلة الحادي عشر؟

2 ـ ليلة الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة؟

3 ـ باقي أيّام وليالي ذي الحجّة ممّا بعد أيّام التشريق؟

الجواب: 1 ـ الأحوط أن يكون الذبح بالنهار; لأنّ روايات وقت الذبح عبّرت بتعبير: أربعة أيّام أو ثلاثة أيّام(1).

2 ـ الجواب نفس الجواب.

3 ـ يجوز الذبح بالليل في باقي الأيّام بعد أيّام التشريق(2).

المسألة (7): لو تأخّر الذبح إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من ذي الحجّة فهل يجوز أن يذبح الحاجّ قبل رميه في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، أو عليه أن يرمي أوّلاً في ذاك اليوم ثمّ يذبح؟


(1) راجع الوسائل، ب 6 من الذبح.

(2) لإطلاق الرواية الاُولى والثانية من الباب 44 من الذبح من الوسائل.