المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

173

الجواب: يجوز له أن يذبح قبل رميه في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر.

المسألة (8): لو حلق الحاجّ أو قصّر ـ وفقاً لوظيفته في الحلق أو التقصير ـ بعد الرمي وقبل الذبح ولو تسامحاً ثمّ أتى بطواف الحجّ وصلاته والسعي وطواف النساء، وبعد ذلك ذبح في موضع الذبح، هل تصحّ أعماله حينئذ، أو هناك تفصيل؟

الجواب: كان يجب عليه أن يؤخّر الحلق والتقصير عن الذبح ولكن لو فعل ذلك صحّ حجّه.

المسألة (9): شخص اعتقد أنّ وكيله قد ذبح عنه الهدي فجاء بالأعمال المترتّبة عليه من الحلق أو التقصير ثمّ أعمال مكّة من الطواف والسعي، وبعد ذلك علم أنّ وكيله لم يذبح عنه الهدي إلّا بعد انتهائه من الأعمال، فما هو حكمه؟

الجواب: صحّت أعماله.

المسألة (10): هل تشترطون الإيمان في النائب في الذبح، أو يكفي كونه مسلماً؟

الجواب: يكفي الإسلام.