المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

174

المسألة (11): حاجٌّ ذبح حيواناً باعتقاد السلامة فانكشف كونه ناقصاً، فهل يجب عليه ذبح آخر أو يجزيه ذلك الذبح؟

الجواب: الأحوط عدم الاجتزاء.

المسألة (12): لو ذبح الحاجّ الهدي مع عدم مراعاة الشرائط الشرعيّة في التذكية جهلاً أو نسياناً، ثمّ التفت بعد أن بلغ وطنه، فما هو تكليفه؟

الجواب: لو بطل ذبحه لعدم استجماعه لشرائط التذكية ولم يتمّ التدارك إلى نهاية ذي الحجّة، فمقتضى القاعدة بطلان حجّه وبطلان إحرامه، وعليه حجّ التمتّع من قابل; لأنّه قد استقرّ عليه الحجّ.

المسألة (13): حاجٌّ استناب شخصاً في شراء الحيوان وذِبحه، فما الحكم:

1 ـ إذا فعل النائب ذلك لكنّه شكّ في أنّ النائب هل قام بالعمل صحيحاً أو لا؟

2 ـ إذا شكّ في أنّ النائب ذبح أم لا؟

الجواب: إن فعل النائب ووقع الشكّ في صحّة فعله