المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

175

جرت أصالة الصحّة في فعله، وإن وقع الشكّ في أصل فعل النائب جرى استصحاب العدم.

المسألة (14): من لا يمتلك ثمن الهدي ولكن يقدر على التكسب وتحصيل ثمنه، هل يجب عليه ذلك؟

الجواب: الظاهر عدم الوجوب، ولكن لو فعل وحصّل الثمن وجب عليه الهدي.

المسألة (15): من لا يمتلك ثمن الهدي، ويكون قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة، فهل يجب عليه الاقتراض وشراؤه؟

الجواب: الظاهر عدم الوجوب، ولكن لو اقترض وجب عليه الهدي.

المسألة (16): لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي في أثناء الثلاثة أو بعدها قبل انتهاء أيّام التشريق، هل يجب عليه الهدي؟

الجواب: عليه الهدي.

المسألة (17): لو لم يصُم الثلاثة حتّى انقضى ذوالحجّة فما هي وظيفته؟

الجواب: عليه الهدي يُذبح بمنى.