المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

178

الجواب: الظاهر أنّ حجّه لا يخلو من إشكال.

المسألة (25): هل يشترط في آلة الذبح أن تكون من الحديد، أو أنّ الذبح بغيره كالاستيل جائز أيضاً؟

الجواب: لابدّ أن يكون الذبح بالحديد، فإذا كان مخلوطاً بشيء من الاستيل بمقدار يصدق عرفاً الذبح بالحديد كفى.

المسألة (26): لو فقد الحاجّ السكّين المصنوع من الحديد إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة وتوفّر السكّين المصنوع من الاستيل، فهل عليه الانتظار في ذبح الهدي إلى آخر أيّام ذي الحجّة لتحصيل السكّين المصنوع من الحديد، أو عليه وظيفة اُخرى؟

الجواب: عليه الانتظار لتحصيل السكّين المصنوع من الحديد إن لم يمكنه تحصيل من يذبح له بالسكّين الحديديّ.

المسألة (27): ما الحكم إذا قطع رأس الحيوان بعد فري أوداجه وكان الحيوان حيّاً حين القطع؟

الجواب: تمّ الذبح.

المسألة (28): قال بعض الفقهاء: «يجوز للحاجّ أن يطلب من غيره أن يذبح له، كما يجوز له الاستنابة في عمليّة