المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

184

الجواب: لا تجب الفوريّة ولكن يجب أن تكون في ذي الحجّة.

المسألة (43): هل يجوز إعطاء الثمن للمكتب الحكوميّ المتصدّي للذبح عن الحاجّ ساعة يشاء من نهار العيد بعد رمي جمرة العقبة، وهذه اللحوم ترسل للفقراء في البلاد الإسلاميّة، أو لا يجزي؟

الجواب: إن كان يثق بعملهم وبموافقته للوظيفة جاز.

المسألة (44): هل يجوز للنائب في الذبح أن يوكّل شخصاً آخر للذبح، أي: للقيام بعمليّة الذبح فقط؟

الجواب: إن كانت نيابته مطلقة تشمل توكيل شخص آخر جاز، وإن لم تكن مطلقة أو شُكّ في ذلك لم يجز.

المسألة (45): لو ذبح الحاجّ هديه وتركه بلا أن يعطيه إلى مستحقّه مع وجود المستحقّ، فهل يجزيه ذلك عن الهدي؟ وعلى فرض الإجزاء هل يتحمّل ضماناً للمستحقّ؟

الجواب: أجزأه عن الهدي، ووجب عليه مع الإمكان إطعام الفقراء بشيء من لحمه إن أمكنه ذلك، ولو لم يفعل مع الإمكان فقد ترك واجباً، أمّا ضمانه فلا دليل عليه.