المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

185

 

 

 

الحلق أو التقصير في الحجّ

المسألة (1): هل الوجوب الاحتياطيّ باختيار الحلق للصرورة احتياط في الفتوى، أو فتوى بالاحتياط؟

الجواب: فتوى بالاحتياط.

المسألة (2): لو علم الحاجّ الصرورة أنّ الحلق يوجب خروج الدم من رأسه (بلا ضرر يترتّب عليه) فهل ينتقل فرضه إلى التقصير؟ وأيضاً من كان مخيّراً بين الحلق والتقصير هل يجوز له اختيار الحلق برغم علمه بأنّه يوجب خروج الدم؟

الجواب: لا ينتقل فرض من كانت وظيفته الحلق إلى التقصير، ويجوز لمن هو مخيّر بين الحلق والتقصير اختيار الحلق برغم علمه بأنّه يوجب خروج الدم، فإنّ أدلّة حرمة إخراج الدم على المحرم لا إطلاق لها لهذا الفرض.

المسألة (3): لو لم يستطع الحاجّ أن يذبح هديه يوم العاشر من ذي الحجّة لكنّه يعلم بأنّه سيستطيع من ذبح