المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

188

المسألة (10): هل يجب في الحلق أو التقصير قصد التحلّل من الإحرام، أو يكفي الإتيان بهما متقرّباً إلى الله تعالى؟

الجواب: يكفي الإتيان بهما متقرّباً إلى الله.

المسألة (11): إزالة الشعر بالنورة هل تعتبر حلقاً؟

الجواب: فيه إشكال، فلا يفعل ذلك فإنّه ليس حلقاً ولا تقصيراً.

المسألة (12): هل يكفي في التقصير أخذ شيء من شعر الصدر أو الإبط أو العانة أو الحاجب؟

الجواب: لا يكفي.

المسألة (13): متى يحلّ الطيب لمن قدّم طواف الحجّ والسعي على الوقوفين؟

الجواب: إن كان التقديم جائزاً له وصحّ له ذلك لم يكفه لحلّ الطيب، فيبقى الطيب محرّماً عليه حتّى يحلق أو يقصّر في منى.

المسألة (14): الصبيّ الذي أدّى الحجّ هل يعتبر صرورة إذا أراد الحجّ بعد البلوغ؟