المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

189

الجواب: الأحوط اعتباره صرورة.

المسألة (15): ما هي وظيفة الخنثى المشكل بالنسبة للحلق أو التقصير وهي صرورة؟

الجواب: الأحوط لها أن تقصّر ثمّ تحلق، ولتجعل تقصيرها عبارة عن أخذ ظفر واحد من أظفارها حتّى يصحّ لها أن تكتفي في الاحتياط بالتكفير بدفع مدّ من الطعام، وليس عليها كفّارة الحلق; لأنّه بعد أن قصّرت بأخذ الإظفر علمت بأنّ الحلق إمّا واجب عليها إن عُدّت رجلاً أو جائز لها إن عُدّت امرأةً.

المسألة (16): إذا تأخّر الذبح إلى الليل فهل يجوز للحاجّ أن يتحلّل بالحلق أو التقصير؟ أو يجب عليه الانتظار إلى اليوم التالي؟

الجواب: الذبح يجب أن يقع بالنهار فإذا تأخّر الحلق أو التقصير إلى الليل فالأحوط استحباباً تأجيله إلى غد ولكن لو فعله بالليل صحّ.