المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

191

 

 

 

طواف النساء وصلاته

المسألة (1): ما هو حكم من قدَّم طواف النساء على التقصير أو الحلق جهلاً أو نسياناً في أعمال العمرة المفردة؟

الجواب: يحتاط بالإعادة.

المسألة (2): شخص جاء بالحجّ نيابةً عن ميّت، لكنّه قبل إتيانه بطواف النساء جاء بعمرة مفردة عن نفسه لوقوع عمرة التمتّع النيابيّة في ذي القعدة، فهل يكفيه أن يأتي بطواف النساء النيابي عن طواف النساء الواجب في عمرته عن نفسه؟ ثمّ هل وقوع العمرة المفردة قبل إتيانه بطواف النساء النيابي يوجب خللاً؟

الجواب: ليأتِ احتياطاً أوّلاً بطواف النساء النيابي، ثمّ بطواف نساء نفسه.

المسألة (3): هل يجوز للمرأة التي تخاف الحيض أن تقدّم طواف النساء وصلاته على الوقوفين، أو لابدّ لها منالاستنابة بعد التقصير؟