المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

192

الجواب: الأحوط لها أن تطوف طواف الحجّ، ثمّ تسعى بين الصفا والمروة، ثمّ تطوف طواف النساء، وبعد الرجوع من منى تعيد السعي وتستنيب لطواف النساء إن لم يمكنها الصبر لحين الطهر.

المسألة (4): ما حكم حاجّ قدّم طواف النساء وصلاته على السعي جهلاً أو نسياناً؟

الجواب: الأحوط الإعادة.

المسألة (5): هل يجوز للمعتمر (عمرة مفردة) تقديم طواف النساء وصلاته على الحلق أو التقصير اختياراً؟

الجواب: لا يجوز ذلك احتياطاً أو فتوىً(1).

المسألة (6): المرأة التي تخاف مفاجأة الحيض هل يجوز لها تقديم طواف النساء على السعي لعدم تمكّنها منالبقاء في مكّة إلى الطهر إن حاضت بعد السعي، أو في أثنائه؟

الجواب: لا يجوز.


(1) لصحيح عبدالله بن سنان: «عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة، قال: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق: أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت، ومن شاء قصّر». الوسائل، ب 9 من العمرة، ح 1.