المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

194

المسألة (10): إذا علم ببطلان طواف الحجّ بعد طواف النساء، فهل يجب عليه إعادة طواف النساء أيضاً؟

الجواب: نعم تجب الإعادة.

المسألة (11): هل يجوز للحاجّ في حجّ الإفراد تقديم طواف النساء أيضاً على الوقوفين؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة (12): من اعتمر عدّة مرّات ولم يطُف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟

الجواب: الاحتياط في التعدّد وإن كان احتمال الكفاية وارداً في المقام.

المسألة (13): من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ، وأراد أن يجعلها عمرة التمتّع فيأتي بالحجّ، فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء للعمرة أو يسقط عنه حينئذ؟

الجواب: لا إشكال في عدم وجوب طواف النساء عليه ولكن الأحوط لو لم يأت بطواف النساء أن لا يقرب النساء إلى أن يكمل الحجّ ويطوف طواف النساء.

المسألة (14): لو أدّى الشخص العمرة المفردة وعاد إلى المدينة المنوّرة من دون أن يأتي بطواف النساء، وحاليّاً