المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

195

يريد أن يحرم لعمرة التمتّع، فهل يجوز له أن يحرم ويؤدّي عمرة التمتّع، وبعد ذلك يأتي بطواف النساء؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (15): هل لذوي الأعذار في تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوف بعرفات أن يقدّموا طواف النساء وصلاته أيضاً؟

الجواب: إن كان المقصود بالعذر عذر الحيض للنساء الذي يمنع عن الطواف دون السعي فقد مضى أنّ الأحوط لها أن تطوف طواف الحجّ، ثمّ تسعى بين الصفا والمروة، ثمّ تطوف طواف النساء، وبعد الرجوع من منى تعيد السعي وتستنيب لطواف النساء إن لم يمكنها الصبر لحين الطهر.

أمّا لو كان العذر عذراً يمنع عن الرجوع إلى مكّة والمكث فيها، كالهارب الذي يريد أن يهرب من مكّة إلى بلده، فيقدّم طواف الحجّ وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته على الوقوف بعرفات، ثمّ يرجع رأساً إلى بلده وقد تمّ عمله(1).


(1) وذلك عملاً بصحيحة عليّ بن يقطين في الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 64 من الطواف، الحديث 1، ص 415.