المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

200

الليل، وذلك بسبب الزحام، فهل عليه أن يكفِّر؟

الجواب: يكفِّر بالاحتياط الاستحبابيّ.

المسألة (9): لو اُخرج الحاجّ من منى قبل زوال اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة ومنع من الرجوع، أو أمكنه الرجوع بعد الزوال فما هو حكمه؟

الجواب: المجبور الفاقد للاختيار لم يفعل حراماً، ولكن لو أمكنه الرجوع بعد الزوال من مكان يحتمل صدق عنوان عدم النفر بسبب ذلك فليحتط بالرجوع.

المسألة (10): هل مَن خرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد الرمي وقبل الزوال مسافة قليلة ثمّ عاد إلى منى قبل الزوال لأجل الإفاضة بعد الزوال، هل ذلك الخروج ممنوع شرعاً؟

الجواب: ليس ممنوعاً.

المسألة (11): هل يجوز للحاجّ الخروج من منى بعد الرمي يوم الثاني عشر من ذي الحجّة ثمّ يرجع للإفاضة قبل الزوال؟ وهل يختلف الحال فيما لو نقل عن منى كامل أمتعته قبل الزوال؟

الجواب: يجوز له ذلك بلا فرق بين نقل الأمتعة وعدمه.