المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

201

المسألة (12): ما المقصود بالنفر من منى الذي يحرم على الحاجّ قبل الزوال من اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، هل هو مطلق الخروج من منى وإن رجع إليها قبل الزوال، أو هو خصوص الخروج منها مع عدم الرجوع إليها قبل الزوال؟

الجواب: المقصود بالنفر خصوص الخروج منها مع عدم الرجوع إليها قبل الزوال.

المسألة (13): من رُخِّص له الرمي في الليل فرمى وخرج ليلة اليوم الثاني عشر من منى، هل عليه الحضور في منى قبل زوال اليوم الثاني عشر للإفاضة؟

الجواب: الأحوط وجوباً عليه ترك الإفاضة في ليلة الثاني عشر، ويتمّ ترك الإفاضة برجوعه قبل زوال اليوم الثاني عشر.

المسألة (14): هل يجب على من يجوز له رمي الجمرات ليلاً أن يأتي قبل الزوال من يوم الثاني عشر إلى منى للنفر منها؟

الجواب: النفر لهم قبل الزوال حرام قطعاً، وأمّا نفرهم في نفس الليل فالأحوط وجوباً عليهم تركه; لاحتمال شمول