المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

202

إطلاق بعض الروايات الناهية لذلك(1). نعم، الذين جاز لهمالرمي ليلاً والنفر قبل وقت النفر ـ لعذر من قبيل الخوف الموجب للفرار ونحوه ـ فهم ليسوا داخلين في هذه المسألة، كما هو واضح.

المسألة (15): لو بات الحاجّ النصف الأوّل من الليلة الثانية عشرة في منى ووكّل من يرمي عنه في النهار لعدم استطاعته لذلك بنفسه، ثمّ غادر إلى منزله ليلاً خارج منى، فهل عليه أن يرجع إلى منى للإفاضة منها بعد الزوال؟

الجواب: الأحوط الرجوع كي يجزم بعدم صدق النفر قبل الزوال المحرّم.

المسألة (16): ما حكم من نفر من منى بعد الرمي وتحقّق الزوال من اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، ثمّ عرف قبل الغروب من ذلك اليوم أنّ المحلّ الذي نفر منه لم يكن من منى، فهل عليه الرجوع إلى منى والنفر منها ثانية؟


(1) كصحيح معاوية بن عمّار. الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 9 من أبواب العود إلى منى، ح 3، ص 274. وصحيح الحلبي. المصدر نفسه، الباب 10 من تلك الأبواب، ح 1، ص 277.