المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

203

الجواب: ليس عليه ذلك، ولا شيء عليه.

المسألة (17): هل الاشتغال في العبادة في المسجد الحرام بمقدار النصف الأوّل أو الثاني من الليل يجزي عن المبيت في منى؟

الجواب: لا يجزي.

المسألة (18): هل يجزي الاشتغال تمام الليل في محلّ الأعمال بالعبادة الواجبة ـ كالطواف والسعي الواجبين ـ عن المبيت في منى؟

الجواب: نعم يجزي.

المسألة (19): ما المراد بمنتصف الليل، أي: كيف يحسب الليل ونصفه للمبيت؟

الجواب: المراد نصف الليل من الغروب إلى الفجر.

المسألة (20): هل تجب الكفّارة على من خرج قبل منتصف الليل من منى، أو كان قد دخل منى بعد مضيّ قدر من أوّل الليل ثمّ خرج من منى بعد منتصف الليل؟ وهل يختلفالحكم في فرض العلم والعمد أو الجهل أو النسيان؟

الجواب: مقتضى الاحتياط فيها جميعاً الكفّارة، إلّا إذا