المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

204

خرج أوّل الليل إلى محلّ الأعمال وانشغل بالعبادة فيها حتّىالصباح(1).

المسألة (21): يستثنى ممّن لا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر عدّة أشخاص، ومنهم من أتى النساء (على الأحوط)، فهل المقصود من أتى النساء في إحرامه للحجّ، أو يشمل من فعل ذلك في إحرام عمرة التمتّع أيضاً؟

الجواب: هذا الاحتياط لا نُسريه إلى إحرام عمرة التمتّع.

المسألة (22): هل تشمل العبادة في مسجد الحرام بدل البيتوتة في منى النظر إلى الكعبة، أو الصلاة على محمّد وآله (صلوات الله عليهم)؟

الجواب: الظاهر كفاية الانشغال بالصلاة على محمّد وآل محمّد(صلى الله عليه وآله)، أمّا كفاية النظر إلى الكعبة فخلاف الاحتياط.

المسألة (23): هل تجب الكفّارة على من بات في منى دون نيّة القربة المطلوبة؟

الجواب: لا تجب.


(1) وهذا الاستثناء يكون لصحيحة معاوية بن عمّار، ح 8 و9 من الباب 1 من العود إلى منى من الوسائل.