المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

205

المسألة (24): من يجب عليه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر، هل يجوز له النفر في أيّ وقت شاء بعد الرمي؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (25): ما حكم من بات في منى النصف الأوّل من الليل ولكنّه اشتبه في العلامات الموضوعة لحدود منى فخرج من منى بضع خطوات ثمّ عاد مباشرة، فهل يقدح ذلك في صدق المبيت، فيجب أن يكمل النصف الثاني؟

الجواب: منى محدّدة من طرف الجمرة العقبى من ناحية، وممّا يقابلها من ناحية اُخرى، وليست محدّدة من الطرفين الآخرين، فإن كان خروجه من أحد الطرفين الآخرين فلا شيء عليه ما دام يُحتَمل كونه من منى، وإن كان خروجه من أحد الطرفين الأوّلين فالأحوط أن يكمل النصف الثاني.

المسألة (26): هل تجب في المبيت بمنى في نصف الليل مراعاة النصف الدقّيّ الذي يخلّ به النقص ولو بمقدار دقيقة واحدة أو يكفي النصف العرفيّ؟

الجواب: الأحوط الحساب الدقّيّ ولو بالاحتياط بإضافة بضع دقائق على مقدار بقائه.