المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

207

ويستغفر ربّه، وليحتط استحباباً بالكفّارة.

المسألة (30): الخروج من منى لبعض الوقت ليلاً للضرورة ـ كقضاء الحاجة مثلاً ـ هل تترتّب عليه الكفّارة؟

الجواب: إن كان خروجه في النصف الأوّل من الليل فعليه المبيت في النصف الثاني. وإن ترك المبيت للضرورة حقّاً لم تجب عليه الكفّارة.

المسألة (31): الاحتياط في ثبوت الكفّارة على المعذورين عن المبيت في منى الوارد في كتاب المناسك ـ البند 141، ص 134 بحسب الطبعة السادسة، حيث ذكرتم هناك: «فإنّ هؤلاء لا يجب عليهم التكفير، وإن كان الأحوط للأخيرين التكفير خصوصاً للأخير» ـ هل هو احتياط وجوبيّ؟

الجواب: هو احتياط استحبابيّ.

المسألة (32): لو بات الحاجّ في مكان على أنّه من منى ثمّ تبيّن له بعد المبيت أنّه لم يكن من منى، فهل تثبت عليه الكفّارة؟

الجواب: الأحوط ثبوت الكفّارة.

المسألة (33): لو شكّ الحاجّ في أنّ المقدار الذي اُزيل من سفح الجبل في طرف منى الطوليّ هل هو من منى أو لا، فهل له أن يبني على نفي الضيق تجاه الأعمال المشروط