المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

210

المسألة (3): هل يجوز لمن أدّى العمرة المفردة ولم يكن من أهل مكّة أن يأتي بحجّ الإفراد من مكّة أو من أدنى الحلّ بعد فرض عدم تمكّنه من الرجوع إلى الميقات؟

الجواب: من أراد حجّ الإفراد استحباباً بعد أن دخل مكّة بعمرة مفردة ولم يكن من أهل مكّة ولا مجاوراً لها ولا يمكنه الخروج إلى الميقات، فليفعل ذلك رجاءً، ولا نجزم بصحّة عمله.

المسألة (4): لا يجوز تأخير العمرة المفردة في حجّ الإفراد بلاعذر إلى السنة التالية، والسؤال: أنّه هل تجب المبادرة العرفيّة لإتيانها في ذي الحجّة أو بعده (لو أخّرها)؟

الجواب: لا علاقة للعمرة المفردة بحجّ الإفراد، فإنّهما عبادتان مستقلّتان، نعم الأحوط فيما لو أراد الإتيان بالعمرة الواجبة بالاستطاعة في أشهر الحجّ من نفس سنة الحجّ إيقاع العمرة المفردة بعد حجّ الإفراد، وأمّا حرمة تأخير العمرة فليست إلّا من باب حرمة التسويف في عمرة الإسلام كما يحرم التسويف في الحجّ، ولا يجب شيء أكثر من ذلك.

المسألة (5): من كانت وظيفته حجّ الإفراد والإتيان