المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

214


طبعة آل البيت، الباب 21 من أقسام الحجّ، ح 14، ص 300).

وذكر صاحب الوسائل بعد نقله لهذه الرواية: أنّ فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتمّ العمرة.

أقول: والاختلاف بين جعفر(عليه السلام) وموسى(عليه السلام) في وقت ذهاب المتعة محمول أيضاً على اختلاف الحالات في وقت الخوف من فوات الوقوف لا على اختلاف حقيقي.

الثانية: ما مضى في موثّقة إسحاق: «عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات؟ قال: تصير حجّة مفردة...» وإن كانت ظاهرة في تعيّن وظيفتها في الإفراد لكنّها تحمل على التخيير، جمعاً بينها وبين الروايات الآمرة لها ببقائها على عمرتها وقضاء الطواف والصلاة بعد أداء المناسك، من قبيل: معتبرة عجلان أبي صالح قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن امرأة متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدم؟ قال: تطوف بين الصفا والمروة ثمّ تجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء، وأهلّت بالحجّ من بيتها، وخرجت إلى منى، وقضت المناسك كلّها، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين، ثمّ سعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما خلا فراش