المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

215

المسألة (8): من كان فرضه حجّ التمتّع، إذا علم قبل


زوجها» (الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 84 من الطواف، ح 2، ص 449)، ومعتبرته الاُخرى أنّه سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: «إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة، وطواف الحجّ، وطواف النساء، ثمّ أحلّت من كلّ شيء» (المصدر السابق: ح 3)، وكذلك غيرهما (راجع نفس الباب).

الثالثة: ما تقدّم في صحيح زرارة ـ أعني: الرواية الاُولى من قوله(عليه السلام): «ويقيم بمكّه حتّى يعتمر عمرة المحرّم» ـ وإن كان ظاهراً في وجوب تأخير إحرام العمرة إلى هلال المحرّم; لأنّه كان قد أحرم في ذي الحجّ لعمرة التمتّع برغم أنّه لم يوفّق لإكمالها، وذلك كي لا يجتمع إحرامان لعمرتين في شهر واحد، لكن هذا محمول على الاستحباب بقرينة صحيح جميل قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية؟ قال: «تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة، ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم، فتحرم فتجعلها عمرة». قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة (الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، الباب 21 من أقسام الحجّ، ح 2، ص 297). ومن الواضح أنّ طهرها عن الحيض يحصل قبل هلال محرّم بمدّة مديدة.