المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

219

الجواب: ينقلب حجّه إلى الإفراد.

المسألة (6): سُجن شخصٌ بعد الوقوفين إلى آخر أيّام التشريق، فما حكمه إن لم يتمكّن من الاستنابة للرمي والذبح؟

الجواب: بالنسبة للرمي يجمع احتياطاً بين قضائه إن أمكنه ذلك مع الفصل بين رميي كلّ يوم ببرهة من الزمن والقضاء في السنة القادمة ولو بالاستنابة لدى صعوبة المجيء، وبالنسبة للحلق أيضاً يذهب إلى منى ويحلق إن أمكنه، وإلّا حلق مكانه، وبالنسبة للذبح يذبح في منى مع الإمكان، فإن لم يمكن ففي وادي محسّر، فإن لم يمكن ففي الحرم، ثمّ يطوف ويسعى(1).

المسألة (7): ما هي وظيفة المحصور، إن كان محرماً بإحرام عمرة التمتّع، ثمّ خفّ المرض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال ثمن الهدي، ولكن لا يمكنه إدراك اختياري


(1) وإن شئت التحقيق العلمي في ذلك راجع الحجّ من موسوعة الإمام الخوئي، ج 29، ص 427.