المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

221

ويرجع إلى بلده وبين أن يُنقل إلى مكّة المكرّمة فيستنيب فيما لا يستطيع مباشرته من الأعمال كالطواف والسعي، أو يتعيّن عليه أحدهما؟

الجواب: ينقل إلى المستشفى في مكّة المكرّمة، وحاله حال من طرأ له العجز في مكّة المكرّمة.

المسألة (10): إذا اُحصر الحاجّ أو المعتمر وكان حكمه أن يتحلّل بالهدي والتقصير، ولكنه كان في حالة الغيبوبة، فلا يستطيع أن يوكّل في الذبح ويقصّر أو يحلق، فهل يمكن لوليّه تولّي ذلك؟

الجواب: يبقى في إحرامه إلى أن يفيق فيعمل بوظيفة المحصور، ولو مات فحاله حال كلّ محرم مات بعد الإحرام، وحكم الحاجّ حجّة الإسلام الذي مات بعد الإحرام ودخول الحرم هو الإجزاء عن الحجّ الواجب، من دون فرق بين أن يكون معتمراً بعمرة التمتّع أو يكون حاجّاً حجّ إفراد.

المسألة (11): ورد في المناسك: أنّ المصدود إذا لم يكن سائقاً للهدي وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي، والسؤال: أنّه هل يلزمه ذلك في نفس المكان؟ وإن لم يتيسّر،