المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

226

السنّيّ، أو المتّبع في ذلك الثبوت الشرعيّ للهلال عندنا؟

الجواب: المتّبع في ذلك الثبوت الشرعيّ للهلال عندنا.

المسألة (4): لو أحرمت المرأة للعمرة المفردة، ثُمّ رأت دم الحيض، واستمرّ معها كلّ الأيّام التي يُسمح لها بالبقاء في مكّة، فما هي وظيفتها بالنسبة إلى العمرة المفردة؟

الجواب: تستنيب في طواف العمرة وصلاته، ثمّ تسعى وتقصّر وتستنيب بطواف النساء وصلاته، فلو طهرت قبل أن يخرجوها من مكّة أعادت الأعمال.

المسألة (5): هل يجوز أداء العمرة المفردة في أشهر الحجّ وقبل عمرة التمتّع؟ وهل هناك فرق بين ما لو كان الحاجّ صرورة أو غيره؟

الجواب: إن كان يأتي بعمرة التمتّع بعد نهاية الشهر الهلاليّ الذي أتى فيه بالمفردة، فلا إشكال.

المسألة (6): إلى أيّ وقت يجوز تأخير العمرة المفردة من دون عذر في حجّ الإفراد؟

الجواب: العمرة المفردة منفصلة عن الحجّ. نعم، من كانت وظيفته حجّ الإفراد فالأحوط له أن يأتي بالعمرة المفردة في نفس السنة، أي: في ذي الحجّ بعد أيّام التشريق.