المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

230

أو السعي متعمّداً، فيخرج المكلّف من إحرامه، أو لا يحلّ من إحرامه إلّا بأداء مناسكها تماماً؟

الجواب: لا يخرج المكلّف عن إحرامه بذلك.

المسألة (18): من ترك طواف عمرته المفردة عمداً أو علم ببطلانه بعد الرجوع إلى وطنه، وأراد الرجوع إلى مكّة لأداء الطواف بعد مضيّ شهر أو شهرين، فهل يجب عليه المرور بالميقات والإحرام من جديد؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك.

المسألة (19): ما حكم من أحرم لعمرة التمتّع ثمّ انكشف له بطلان طواف عمرة مفردة كان قد أتى بها قبل سنة؟ وما حكم إحرامه الثاني؟

الجواب: لا يبدو لنا وجه واضح لصحّة إحرامه لعمرة التمتّع، فليتحلّل بما يتحلّل به صاحب العمرة المفردة ثمّ ليخرج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع.

المسألة (20): إذا مات المعتمر عمرة مفردة بعد التقصير فهل تجب على وليّه الاستنابة له لطواف النساء وصلاته؟

الجواب: إن لم يكن أوصى بذلك فلا نملك دليلاً على وجوب ذلك.