المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

234

يشترط ذكر اسم المنوب عنه، فتكفي الإشارة الإجماليّة.

المسألة (8): لو مات النائب بعد الإحرام وبعد دخول الحرم، فهل تفرغ ذمّة المنوب عنه في هذه الحالة؟ وهل يختلف الحال لو كان نائباً في حجّة مستحبّة أو كان متبرّعاً بالحجّ؟

الجواب: لا دليل على فراغ ذمّة المنوب عنه بذلك في الحجّ الواجب، وأمّا في الحجّ المستحبّ فلا يوجد انشغال ذمّة حتّى يطرح السؤال عن فراغ الذمّة، أمّا إن كان المقصود بالسؤال هو السؤال عن وصول الثواب إليه فنحن نرجو من الله ذلك.

المسألة (9): هل يتحمّل الأجير النائب في الحجّ ثمن ثوبي الإحرام والهدي، أو هو على المنوب عنه؟ ولو أتى الأجير بما يوجب الكفّارة، فهل يتحمّلها هو أو المؤجّر المنوب عنه؟

الجواب: ليس للأجير عن المنوب عنه المستأجر إلّا اُجرة عمله، وأمّا مصارف الحجّ فكلّها عليه، وأمّا الكفّارة فيتحمّلها النائب وليس المنوب عنه.