المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

237

المسألة (16): لو كان النائب معذوراً من القيام ببعض الأعمال فهل بإمكانه أن يستنيب شخصاً آخراً للقيام بتلك الأعمال، وهل يجوز له أن يدفع ثمن النيابة إلى شخص آخر للقيام بكلّ الحجّ عن المنوب عنه؟

الجواب: لا دليل على أصل صحّة النيابة في هذه الحالة. وأمّا إعطاؤه لثمن النيابة إلى شخص آخر للقيام بكلّ الحجّ عن المنوب عنه فيجب أن يكون بموافقة المنوب عنه، وبالتالي يصبح إجارة جديدة.

المسألة (17): قد يأتي خَدَمة القوافل نوّاباً عن غيرهم إلى الحجّ، ولكنّهم يكونون مضطرّين إلى الذهاب من المشعر إلى منى نصف الليل للقيام بأعمال الخِدمة، أو لمرافقة الضعفاء من الحجّاج، والسؤال هو: هل تصحّ نيابة هؤلاء؟

الجواب: إن أتوا بأعمال الحجّ كاملة ورجعوا إلى المشعر قبل الفجر صحّت نيابتهم.

المسألة (18): الشخص الحيّ الذي تجوز له استنابة شخص آخر، هل يجب عليه أن يستنيب من البلد أو يكفي من الميقات؟ وهل بإمكان شخص أن يطلب من آخر أن