المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

239

النيابة، فهل يصحّ حجّه النيابي، أو أنّ هذه الحجّة تُحسب حجّة له؟

الجواب: لا تتمّ النيابة.

المسألة (22): لو أحرم النائب لعمرة التمتّع، وبعد دخوله إلى مكّة شكّ في أنّه نوى النيابة أم لا؟ فهل يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام نيابةً من هناك، أو أنّ أصل النيابة بطلت، ويعتبر هذا الحجّ حجّاً له؟

الجواب: حجّه مردّد بين أنّه له أو للمنوب عنه، وبالتالي لا يجزي عن المنوب عنه.

المسألة (23): لو مرض الحاجّ بحيث لا يستطيع القيام بالأعمال بعد إحرامه للعمرة، فهل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتّع الاستحبابيّة وأتى بالعمرة أن يكون نائباً عن ذلك المريض للقيام بأعمال الحجّ؟

الجواب: لا يجوز ذلك، بمعنى أنّ المحرم لعمرة التمتّع استحباباً سوف يكون كلّ عمله له. نعم، يجوز لهذا المريض في كلّ ما تصحّ له الاستنابة فيه لدى الاضطرار أن يستنيب هذا الشخص حتّى يأتي له بذاك العمل مستقلاًّ عن أعمال