المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

260

بالصبيّ لكلّ من يتولّى اُموره ما دام أنّه يتولّى مصاريف حجّه، ولا يكلّف الصبيّ المصاريف.

المسألة (11): هل يعتبر في الطواف الواجب بالصبيّ مراعاة الطهارة الحدثيّة والخبثيّة، أو لا؟

الجواب: الأحوط مراعاة الطهارة الخبثيّة، أمّا الوضوء فإن كان الطفل بمستوى يعقله فالأحوط أيضاً مراعاته.

المسألة (12): إذا حجّ الرجل بولده غير المميّز فأخلّ ببعض واجبات الحجّ، فهل هناك فرض يكون فيه الولد باقياً على الإحرام بعد انقضاء موسم الحجّ؟

الجواب: الظاهر أنّه لا يوجد شيء من هذا القبيل.

المسألة (13): مع العلم أنّ أكثر الكفّارات (أو كلّها باستثناء كفّارة الصيد) لا تثبت في حالتي الجهل والسهو، فهل يثبت شيءٌ من الكفّارات على الطفل إن لم يحفظه وليّه عن أسبابها؟

الجواب: كفّارة قتل الصيد على الوليّ بلا إشكال; للنصّ، ولو ثبتت كفّارة اُخرى بعنوان المجازاة فهي لا تثبت في الصبيّ، لا على الصبيّ; إذ لا مجازاة عليه، ولا على الوليّ; إذ لا دليل