المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

261

على ذلك، ولو ثبتت كفّارة لا بعنوان المجازاة ـ كما في كفّارة التظليل الثابتة حتّى مع الاضطرار ـ وتَحقَّقَ العمدُ والعلم من الطفل فالأحوط للوليّ تحمّل الكفّارة عن الطفل، فلو خالف الوليّ ولم يدفع الكفّارة عن الطفل وبلغ الطفل فالأحوط عليه أن يكفّر.

المسألة (14): إذا اعتمر الوليّ بالصبيّ عمرة التمتّع، فهل يلزمه أن يحجّ به حجّ التمتّع أيضاً؟ وإذا لم يحجّ به فهل يتعيّن عليه أن يطوف به طواف النساء، أو يبطل بذلك إحرامه؟

الجواب: يجب على الوليّ تكميل الإحجاج، وإن لم يفعل بطل حجّ الطفل وبطل إحرامه.

المسألة (15): إنّ للحجّ مصارف كالنفقة الزائدة على نفقة الحضر والهدي والكفّارة، فهل هي على الوليّ أو مَن يتولّى شؤون الصبيّ، أو تكون من مال الصبيّ؟

الجواب: الهدي على الوليّ، وحكم الكفّارة قد مضى، وأمّا باقي المصارف الزائدة على مصارف الحضر فإن كان الحجّ به من مصلحته رغم احتياجه إلى المصارف الزائدة ـ كما لو توقّف حفظه على السفر به ـ كان من مال الصبيّ، وإلّا كان من مال الوليّ.