المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

264

المسألة (6): هل يعتبر في شاة الكفّارة أن تكون ملكاً لمن عليه الكفّارة، فلو كان لغيره شاة فطلب منه أن يذبحها كفّارة عنه فلا تجزي؟

الجواب: كفاية الذبح من قبل غير من عليه الكفّارة فيها إشكال.

المسألة (7): شخص ذبح شاة كفّارة، لكن لم يتمّ التصدّق بلحمها، فهل يجب عليه التكفير بشاة اُخرى، أو ضمان قيمتها للفقراء؟

الجواب: إن دفع قيمتها للفقراء بعد أن تلفت أجزأ ذلك.

المسألة (8): شخص عليه كفّارة الصيد في العمرة، فإذا لم يجد فقيراً في مكّة المكرّمة حتّى يتصدّق بها عليه، فهل يلزمه مع ذلك الذبح في مكّة المكرّمة؟ وما يصنع حينئذ بلحم الذبيحة لو لزمه ذلك؟

الجواب: يلزمه الذبح في مكّة(1)، فإن عجز عن تصدّقه


(1) وتفصيل الكلام في ذلك وفي الكفّارات الاُخرى ما يلي: لا إشكال في أنّ الذبح لأجل الصيد في الإحرام موضعه مكّة أو منى؛ للآية الشريفة: ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ