المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

265


مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾(سورة 5 المائدة، الآية: 95)؛ وللرويات الكثيرة (راجع الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 49 من كفّارات الصيد، 95ـ97).

أمّا الذبح لغير الصيد فقد روى الشيخ(رحمه الله) في التهذيب بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجّه وعليه شيءٌ يلزم فيه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم. وقال ـ فيما أعلم ـ: يتصدّق به (راجع الوسائل، ج 13، الباب 50 من تلك الأبواب، ح 1:97).

هذا واضح في أنّ الذبح فيما عدا الصيد يجوز تأجيله إلى رجوعه إلى بلده، ويشمل الحجّ وعمرة التمتّع؛ لأنّ خروجه من حجّه يعني إتمام الحجّ، وهذا يشمل حجّ التمتّع، فمن كان عليه دم ممّا فعله في عمرة التمتّع مشمول لقوله: «يخرج من حجّه وعليه شيءٌ يلزم فيه دم». بل لعلّ العرف يتعدّى إلى العمرة المفردة، ويفهم من هذا التعبير: أنّ المقصود فرض كونه محرماً من دون فرق بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة.

هذا بناءً على نسخة الشيخ الطوسي(رحمه الله) . وأمّا بناءً على نسخة الكافي عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن