المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

269


والثانية ـ الرواية السادسة من الباب، ص 155 ـ: «عن الرضا(عليه السلام)سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع؟ فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى».

إلّا أنّ هاتين الصحيحتين منصرفتان إلى الحجّ وعمرة التمتّع دون العمرة المفردة؛ وذلك بسبب الأمر بالذبح بمنى، فإنّ صاحب العمرة المفردة لا يذهب إلى منى، فلا يبقى دليل على ذبح كفّارة التظليل في العمرة بمكّة عدا فعل عليّ بن جعفر(رحمه الله) الوارد في الرواية الثانية من نفس الباب، ص 154. وهو لايصلح دليلاً؛ لأنّ فعل عليّ بن جعفر ليس حجّة، ولو كان حجّة فليست فيه دلالة على وجوب التعجيل بمكّة وعدم جواز تأجيل الذبح لحين الوصول إلى بلده.

وقد تحصّل من كلّ ماذكرناه أنّ كلّ ذبح للكفّارة غير كفّارة الصيد والتظليل لا إشكال في جواز تأجيله إلى البلد. وتؤيّد ذلك روايتان غير تامّتين سنداً:

الاُولى: رواية عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام): «كلّ شيء جرحت من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت» (الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، ح 5 من ب 8 من بقيّة كفّارات الإحرام، ص 158).

والثانية: مرسلة أحمد بن محمّد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)