المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

270

على الفقير ـ ولو بالتوكيل أو بأخذ الوكالة من فقير ـفالأحوط أن يتصدّق به على غير الفقير من المسلمين ثمّ يضمن بعد رجوعه ثمنه للفقراء.

المسألة (9): هل الوجوب الاحتياطيّ في أن يكون محلّ ذبح كفّارة التظليل في إحرام عمرة التمتّع هو منى احتياط في الفتوى، أو فتوى بالاحتياط؟

الجواب: فتوى بالاحتياط; لصحيحتي ابن بزيع(1).

المسألة (10): لو لم يذبح الحاجّ كفّارة التظليل ـ في إحرام عمرة التمتّع أو إحرام حجّ التمتّع ـ في منى، وكذا لم يذبح الكفّارة بعد رجوعه إلى بلده تماهلاً أو عجزاً، ثمّ وفّق


قال: «من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلّا فداء الصيد، فإنّ الله عزّوجلّ يقول: ﴿ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾» (الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 49 من كفّارات الصيد، الحديث 3،ص 96).

(1) راجع الوسائل، ج 13 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 3، ص 154، وح 6، ص 155.