المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

276

المسألة (8): لو شكّ في تعلّق الخمس في ثمن ثوبي الإحرام، فهل يجب عليه تخميس الثمن؟

الجواب: لا جواب واحد لهذه المسألة لاختلاف الحالات، فقد يكون الشكّ في مبدأ زمان تملّكه لهذا الثمن، وقد يكون الشكّ في وقت رأس سنته هل هو وقت قد حان أو وقت آخر، وقد يكون الشكّ مقروناً بعلم إجماليّ...، فالأفضل بحاله أن يعرض وضعه لحاكم الشرع حتّى يُبتّ هو بالحكم بشأن هذا الثمن.

المسألة (9): هل يجوز أخذ الاُجرة على تعليم الحجّاج مناسك حجّهم؟

الجواب: نعم.

المسألة (10): هل يحرم الخروج من مكّة بعد العود من منى وقبل الإتيان بطواف الحجّ وسعيه؟

الجواب: الأحوط عدم الخروج من مكّة إلّا لحاجة مهمّة وبشرط الوثوق بالرجوع وإتمام الحجّ.

المسألة (11): من جمع بين الظهر والعصر في عرفات يوم عرفة، أو بين المغرب والعشاء في المشعر ليلة عيد الأضحى،