المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

277

هل يحرم عليه أن يؤذّن للصلاة الثانية إذا أذّن للاُولى؟

الجواب: الأحوط أن يكون أذانه الثاني بقصد الرجاء لا الورود.

المسألة (12): هل يصحّ من المسافر إن أراد أن يصوم في مكّة المكرّمة لأجل الاعتكاف نذر الصوم في حال كونه مسافراً وقد دخل مكّة مثلاً وأراد الاعتكاف، أو لابدّ له من إيقاع النذر حال كونه في وطنه وقبل أن يسافر؟

الجواب: نعم يصحّ.

المسألة (13): لو عمل الحاجّ وفق فتوى مقلَّده، وبعد إتمام حجّه عدل المقلَّد عن فتواه وأصبح ذلك الحجّ في النظر الجديد للمقلَّد باطلاً، فهل على الحاجّ إعادة حجّه في العام القابل، أو يصحّ منه حجّه؟ وعلى فرض إمكان تدارك العمل فهل يجب التدارك؟

الجواب: ليست عليه الإعادة ولا التدارك; لأنّه أصبح مصداقاً لحديث: «أما لكم من مستراح تستريحون إليه».

المسألة (14): هل يجوز لمقلّدي السيّد الشهيد الصدر الثاني(قدس سره) العمل بمناسك الحجّ للسيّد الحائريّ؟