المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

28

الفقيه في التأخير إلى ما بعد الحجّ، ولكن كان يضرّ دفعه مؤخّراً بشرط الرجوع بالكفاية، فسوف يدفع ما عليه بعد الحجّ وبالتالي لا يتمّ له الرجوع بالكفاية، فأيضاً سقط عن الاستطاعة، وإلّا وجب عليه الحجّ.

المسألة (49): لو كان المهر المؤجّل للزوجة والذي لم تستلمه بعد يكفيها لمصاريف الحجّ، فما هي وظيفتها في الحالات الآتية:

1 ـ عدم قدرة الزوج على دفعه لها؟

2 ـ قدرة الزوج على الدفع مع عدم ترتُّب المفسدة على المطالبة؟

3 ـ لو أدّت المطالبة إلى مفسدة كالنزاع أو الطلاق مثلاً؟

الجواب: إن كان من حقّها المطالبة كما لو لم يكن معنى التأجيل عدم حقّ المطالبة قبل حلول الأجل، وكان الزوج قادراً على الدفع مع عدم ترتّب المفسدة على المطالبة، وجب عليها الحجّ.

المسألة (50): لو كان المكلّف يملك بيتاً مرتفع الثمن فهل يجب عليه بيع ذلك البيت وشراء بيت أقلّ ثمناً منه