المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

33

في غير الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه عمرة التمتّع، فما هو حكمه؟

وهل يختلف الحال فيما لو وقعت العمرة المفردة في نفس الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه عمرة التمتّع؟

الجواب: في الصورة الثانية لا يصحّ منه الإحرام لعمرة مفردة; لأنّه لا زال محرماً بإحرام الحجّ ولم يخرج من الإحرام تماماً.

أمّا في الصورة الاُولى فبخروجه من الحرم قد فسدت عمرته للتمتّع، فإذا أحرم بالعمرة المفردة نيابة صحّت عمرته نيابة ولكن قد لا يبقى له وقت لتصحيح حجّه تمتّعاً.

المسألة (5): هل يشترط في الإحرام للعمرة أن يكون من داخل مسجد الشجرة القديم، أو يكفي من أيّ مكان من المسجد حتّى الأماكن المستحدثة منه؟ أو يكفي وقوع الإحرام في منطقة ذي الحليفة التي يقع المسجد فيها؟

الجواب: لا يبعد كون الميقات منطقة ذي الحليفة.

المسألة (6): لو كانت المرأة حائضاً في الميقات وحصل لها يقين أنّها لا تتمكّن من أداء عمرة التمتّع في