المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

41

وأحرم لعمرة التمتّع، ودخل الحرم، فهل يجوز له الخروج بعد ذلك من الحرم، والرجوع إلى الجحفة لأخذ وسائله وأثاثه ودخول الحرم مرّة اُخرى؟

الجواب: نعم يجوز مع التأكّد من إمكانيّة الرجوع.

المسألة (18): ما حكم من أحرم من جدّة وأدّى أعمال عمرة التمتّع؟

الجواب: لو أمكنه الذهاب إلى الميقات ولم يذهب فحاله حال من أتى بعمرة التمتّع بلا إحرام. نعم لو عجز عن الذهاب إلى الميقات صحّ إحرامه من جدّة، وكان الأحوط له استحباباً أن يضمّ إليه النذر.

المسألة (19): هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتّع في أحد المواقيت أن يتّجه بعد إحرامه إلى جهة مخالفة لمكّة ثُمّ يذهب بعد عدّة أيّام إلى مكّة، مثلاً يحرم في مسجد الشجرة ومنه يذهب إلى المدينة وعن طريق المدينة أو طريق آخر يذهب إلى مكّة المكرّمة؟

الجواب: مع الضرورة والوثوق بإمكانيّة الرجوع لا إشكال فيه.