كان قد ترك الإحرام في الميقات متعمّداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلى الميقات، فهل يكفيه الإحرام من أدنى الحلّ وإن أثم بتجاوزه الميقات بدون إحرام؟
الجواب: لا يخلو من إشكال فالأحوط له أن يرجع ولا يعتمر.
المسألة (32): ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات؟ وهل يصحّ النذر بكلا نوعيه المطلق والمعلّق؟
الجواب: النذر المعلّق مع تحقّق المعلّق عليه كالنذر المطلق.
المسألة (33): هل يشكل نذر الإحرام قبل الميقات مع فرض كونه مستلزماً للتظليل المحرّم؟
الجواب: لا إشكال فيه، وإذا اضطرّ إلى التظليل ظلّل وكفّر.
المسألة (34): المقيمون في جدّة من أين يحرمون للحجّ، أو العمرة؟ وهل يمكن أن يحرموا للعمرة المفردة من أدنى الحلّ؟
الجواب: يحرم من منزله.