المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

48

المسألة (35): إذا كان الأب يحرم قبل الميقات بالنذر، فكيف يصنع بولده الصبيّ المميّز أو غير المميّز حين إرادة الإحرام به بالنذر؟

الجواب: لا أعرف دليلاً على نفوذ نذره بالنسبة لصبيّه، فليتعامل مع الصبيّ معاملته التي يعاملها بلا نذر.

المسألة (36): من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجّة ثمّ خرج من مكّة وعاد إليها، وبدا له أن يأتي بالحجّ ندباً، فهل يحرم من مكّة؟

الجواب: إذا أراد الجزم بصحّة حجّه خرج إلى الميقات وأحرم لحجّ الإفراد.

المسألة (37): لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنّه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبّة أو الواجبة علم أنّ إحرامه ليس من الميقات، فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد وإعادة أعماله؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحجّ فما الحكم؟

الجواب: إن أمكنه الرجوع إلى الميقات رجع وأحرم وأعاد المناسك، وإلّا فإن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم